responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 507
وجوبه مع الاغتسال أيضا. فهذا الاستدلال انما يتم على الوهمين الاوليين: هل يجب تقديم الوضوء: ثم انه بناءا على القول بوجوب الوضوء مع الغسل أو بجوازه معه فهل لابد من اتيانه قبل الغسل أو أن له أن يأتي به بعده وفي اثنائه إذا كان غسله تدريجيا اي ترتيبيا؟ مقتضى المرسلة الثانية [1] لابن أبي عمير وهي التي رواها عن حماد أو غيره جواز الاتيان بالوضوء قبل الغسل وبعده، واما مرسلته [2] الاولى التي دلت على أن كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة فهي لا تكون مقيدة لاطلاق المرسلة الثانية لاحتمال كونهما رواية واحدة لانهما مرويتين عن ابن أبي عمير ولكن الصحيح انهما روايتان متعددتان ومجرد وقوع ابن أبي عمير في اثناء السندين لا يجعلهما رواية واحدة فان احداهما يرويها ابن أبي عمير عن رجل والاخرى يرويها عن حماد أو غيره وكم فرق بينهما؟!. ومع التعدد لابد من الالتزام بالتقييد فيما إذا قلنا بوجوب الوضوء مع كل غسل سوى الجنابة فيتحصل ان الوضوء لابد من وقوعه قبل كل غسل ولا يجوز بعده أو في اثنائه. واما إذا قلنا بجوازه ومشروعيته فلا يمكننا التقييد لان المستحبات لم يلتزموا فيها بقانون الاطلاق والتقييد بل اخذوا بكليهما فانه إذا ورد الامر بزيارة الحسين (ع) في كل يوم وورد الامر بزيارته في خصوص

[1] و
[2] الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 1 و 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست