responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 506
لان سبب الغسل لو كان موجبا لانتقاض الوضوء أيضا فلم لم يتعرضوا له عند التعرض لما يترتب على السبب من الامور. مضافا إلى ان نواقض الوضوء محصورة وليس منها الاسباب الموجبة للاغتسال. كما ان الوضوء لو كان شرطا مقوما للغسل كبقية الاجزاء والشروط فلم سكتوا عن بيان الاشتراط في الاخبار الواردة في الاغسال على كثرتها فمن السكوت في مقام البيان نستكشف عدم كون الاسباب من نواقض الوضوء وعدم كونه شرطا مقوما للغسل فالاغسال مغنية عن الوضوء واما على الاحتمال الثالث فلا يمكن استكشاف أن الاغسال مغنية عن الوضوء من سكوتهم (ع) عن بيان ما يجب بتلك الاسباب من الوضوء أو غيره، وذلك لان الروايات الواردة في وجوب الاغسال باسبابها على كثرتها انما هي بصدد بيان ما يجب على المكلف بذلك السبب من الحيض والنفاس وغيرهما اي انها بصدد بيان ما يترتب على تلك الاسباب لا بصدد بيان ما تيرتب على اسباب اخر من النوم والبول وغيرهما من اسباب الوضوء. بل مقتضى اطلاق ادلته وجوب الوضوء مع السبب الموجب للغسل أيضا وذلك لان قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا..) [1] مطلق يشمل ما إذا وجد مع سبب الوضوء ما هو سبب للغسل أيضا فان من نام واراد الصلاة إلا انه مس الميت أيضا مشمول للآية المباركة ومن هنا قلنا ان مقتضى القاعدة عدم اغناء الغسل عن الوضوء فان اجزاء الغسل عن الوضوء يحتاج إلى دليل وإلا فاطلاق ادلته تقتضي

[1] المائدة: 6.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست