responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 505
والنفاس ساكتة عن بيان وجوب الوضوء مع الاغسال فلو كان واجبا معها لكان عليهم (ع) البيان كباقي الواجبات مع الغسل ومن سكوت الاخبار وهي في مقام البيان نستكشف عدم وجوب الوضوء مع الغسل وانه يغني عن الوضوء مطلقا. وهذا الاستدلال يتم على بعض الوجوه ولا يتم على بعض الوجوه الآخر لان المحتملات بناءا على عدم اغناء الغسل عن الوضوء ثلاثة: (احدها): ان يقال: ان سبب الغسل ناقض للوضوء أيضا ومع تحقق الناقض لا يبقى الوضوء بحاله فلو كان المكلف على وضوء ثم مس ميتا أو حاضت المرأة أو طرأ غيرهما من الاسباب فقد ارتفع الوضوء بنفسه فلا بد له من التوضؤ لما يتشرط فيه الوضوء. (ثانيهما): ان سبب الغسل وان لم يكن من نواقض الوضوء إلا انه امر مقوم للغسل وفي قيود الغسل فكما ان الغسل يعتبر فيه غسل الرأس والرقبة والجانبين ومع الاخلال بشئ منها يبطل الغسل كذلك الحال بالنسبة إلى الوضوء لانه شرط في صحة الغسل ومع عدم الاتيان بالوضوء يحكم ببطلان غسله أيضا. (ثالثها): أن يقال: ان سبب الغسل وان لم يكن من نواقض الوضوء ولا انه من شروطه ومقوماته إلا ان الوضوء إذا وجب بسببه كالنوم والبول وغيرهما لا تغني عنه الغسل، وحاصله ان الغسل في المحدث بالحدث الاصغر لا يغني عن الوضوء من دون أن يكون ناقضا له أو شرطا للغسل. والاستدلال بسكوت الامام (ع) في الروايات الواردة في الاغسال على كثرتها عن وجوب الوضوء معها يتم على الاحتمالين الاولين وذلك


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست