responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 504
الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب (ع) (لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره) [1] و (منها): ما عن عمار الساباطي قال: سأل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم العيد هل عليه وضوء قبل ذلك أو بعده، فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد، قد اجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد اجزأها الغسل) [2]. و (منها): غير ذلك من الروايات (3)، ومعها لا مناص من الحكم بعدم الفرق بين غسل الجنابة والحيض وغيرهما وان الغسل باطلاقه يغني عن الوضوء كما ذهب إلى ذلك جملة من المحققين من متأخري المتأخرين. نعم يستثنى من ذلك غسل الاستحاضة المتوسطة لدلالة النص الخاص على ان المرأة يجب أن تتوضأ لكل صلاة وان كانت تغتسل مرة لكل يوم على ما اشرنا إليه في التعليقة، ولاجل تمامية الاخبار النافية للوضوء مع الغسل نلتزم بما ذكرناه. على أنا لو سلمنا تمامية الطائفة الاولى أيضا من حيث السند والدلالة فالطائفتان متعارضتان والجمع الدلالي ممكن بينهما وهو حمل الطائفة الثانية للغسل على عدم وجوب الوضوء مع الغسل وحمل الطائفة الثانية على مشروعيته معه وان لم يكن بواجب. هذا وربما يستدل على اغناء كل غسل عن الوضوء بأن الاخبار الواردة في الاغسال على كثرتها من الحيض والجنابة ومس الميت والاستحاضة

[1] الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة ح 3.
[2] راجع الوسائل: نفس الباب المتقدم.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست