responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 498
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق.... وان كنتم جنبا فاطهروا.... وان جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) [1] حيث ان الآية المباركة اشتملت على تفصيلين: (احدهما): التفصيل بين واجد الماء وبين فاقده واوجبت على الاول الغسل والوضوء وعلى الثاني التيمم بالصعيد. و (ثانيهما): التفصيل في المحدث بالحدث بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر فان الآية المباركة (إذا قمتم إلى الصلاة) فسرت بالقيام إليها من النوم فسواء أريد منها القيام إلى الصلاة من النوم أم من غيره من الاحداث فرضت الآية المباركة المكلف محدثا بالحدث الاصغر واوجبت عليه الوضوء، ثم فرضته محدثا بالجنابة حيث قال تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا) [2] واوجبت عليه الغسل. ومن الظاهر أن التفصيل قاطع للشركة فدلت الآية المباركة على أن الوضوء انما يجب على من قام إلى الصلاة من غير حدث الجنابة واما المحدث بحدث الجنابة فهو مكلف بالغسل دون الوضوء. واما السنة فقد دلت الروايات المستفيضة على انه لا وضوء مع غسل الجنابة لا قبله ولا بعده بل ورد في بعضها ان الوضوء معه بدعة محرمة [3] نعم في موثقة ابي بكر الحضرمي [4] عن أبي جعفر

[1] المائدة: 6.
[2] راجع الوسائل: ج 1 باب 34 و 35 من أبواب الجنابة.
[3] راجع الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة: وفي بعضها الوضوء قبله وبعده بدعة، وفي بعضها: الوضوء بعد الغسل بدعة.
[4]: الوسائل: ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ح 6.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست