responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 497
[ وغيرهما مما مر والفرق أن الجنابة لا يتحتاج إلى الوضوء بخلافه فانه يجب معه الوضوء [1] قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا ] (احدهما): الرواية الواردة في أن غسل الجنابة والحيض واحد وهي موثقة الحلبي

[1] وقد دلت على أن الكيفية المعتبرة في غسل الجنابة هي الكيفية المعتبرة في غسل الحيض من لزوم غسل الرأس والرقبة اولا وغسل الجانب الايمن ثانيا ثم غسل الجانب الايسر أو من غير ترتيب. (ثانيهما): ان الطبيعة الواحدة إذا بينت كيفياتها في مورد - كما إذا ورد أن الصلاة اولها التكبيرة ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع إلى آخر اجزاء الصلاة في مورد، وبعد ذلك ورد في مورد ثان أن الصلاة في الليل كذا - فان المتفاهم العرفي من مثله هو الكيفية التي وردت في ذلك المورد ولا منصرف للذهن إلا إليها، وهذا امر عرفي يعرفه كل احد. هل غسل الحيض يغني عن الوضوء؟ [1] الكلام في هذه المسألة يقع تارة في غسل الجنابة واخرى في غيرها من الاغسال التي منها غسل الحيض أما غسل الجنابة فلا اشكال في انه يغني عن الوضوء ولا يجب معه وضوء بل الوضوء مع غسل الجنابة بدعة محرمة - كما في بعض الروايات ويدل على ما ذكرناه الكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى (إذا قمتم [1] الوسائل: ج 2 باب 23 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست