responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 444
أن الوطي مبغوض في ايام العادة مطلقا، ومبغوضية العمل بالنسبة إلى كل من الزوج والزوجة على حد سواء فكما يحرم ذلك على الزوج كذلك يحرم على الزوجة فلا يجوز لها أن تمكن الزوج عن نفسها. ويمكن الاستيناس على مبغوضية العمل حينئذ بما ورد من أن مبغضي أمير المؤمنين (ع) اما ان يكون منافقا أو ولد زنا أو ممن حملته أمه في المحيض [1] فان ذلك يدل على أن حمل الام في ايام العادة يترتب عليه كون الوالد مبغضا لعلي (ع) وحمل الام كما ينتسب إلى الزوج كذلك ينتسب إلى الزوجة فالحمل في ايام الحيض كالزنية فكما انها عمل ينتسب إلى المرأة والرجل وهي محرمة على كليهما فكذلك الحال في المحيض.. هذا كله في الوطي في القبل. وأما سائر الاستمتاعات فيقع الكلام فيها تارة في الاستمتاعات غير الوطي في الدبر واخرى في الاستمتاع بوطيها في دبرها. حكم الاستمتاعات غير الوطي: أما الاستمتاعات غير الوطي في الدبر كالتقبيل والتفخيذ والضم ونحوها فالمعروف جوازها ويدل عليه جملة من الروايات الواردة في أن للرجل مابين إليتيها ولا يوقب أو أن له ان يأتيها إذا اجتنب ذلك الموضع أوله أن يأتي حيث شاء ما اتقى موضع الدم أو ما دون الفرج إلى غير ذلك مما ورد في الروايات [2] ومقتضاها جواز الا ستمتاع من الزوجة في حيضها في غير فرجها.

[1] الوسائل: ج 2 باب 24 من أبواب الحيض ح 7 و 8.
[2] راجع الوسائل: ج 2 باب 26 من أبواب الحيض.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست