responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 445
وبازاء هذه الاخبار صحيحة وغيرها واردة بمضمون أن المرأة تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازرار، ومقتضاها عدم جواز الاستمتاع منها بما بين الركبتين والسرة، وعن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله انها في حيضها كانت تتزر بما بين الركبتين وسرتها ثم كانت تضاجع الرسول صلى الله عليه وآله [1] ولاجل ذلك ذهب بعضهم إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة وعن الاردبيلي الميل إليه، إلا أن الصحيح خلاف ذلك، وذلك لان الاخبار المتقدمة صريحة في جواز الاستمتاع بما دون الفرج وحينئذ اما أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في الحرمة بصراحة الاخبار المجوزة ونحمل الاخبار للناهية على الكراهة وهذا هو الظاهر لانه الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النص والظاهر في جميع الموارد، أو لو لم نرفع اليد عن ظاهر الطائفة الثانية في الحرمة وقلنا انهما متعارضتان فلا مناص من حمل الاخبار الناهية على التقية لموافقتها العامة والحكم بجواز الاستمتاع بما دون الفرج من غير كراهة. إلا أن الاظهر عدم وصول النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة لوجود الجمع العرفي بين الطائفتين ومعه لابد من الحكم بكراهة الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند عدم اتزارها، وانتفاء الكراهة مع اتزارها بما بين السرة والركبة، هذا تمام الكلام في الاستمتاع بما دون الفرج غير الوطي في الدبر واما الاستمتاع بالحائض بوطيها في دبرها فأشار إليه الماتن بقوله:

[1] راجع الوسائل: ج 2 باب 26 من أبواب الحيض.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست