responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 246
ومنها: صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الاول (ع) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: (تدع الصلاة لان ايامها ايام الطهر قد جازت مع ايام النفاس) [1] حيث ان تعليله (ع) بان ايامها قد جازت يدلنا على ان المدار في الحكم بحيضية الدم عدم اشتماله على المانع حيث يبين ان الدم في مورد السؤال لامانع من كونه حيضا لتحقق شرائطه التي منها تخلل اقل الطهر بينه وبين الحيضية السابقة لمضي ايام الطهر مع ايام النفاس. ومنها: الاخبار الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة كما في صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم غيرها [2]، فان قوله في الجملة الثانية. وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) بعد تقييد العشرة بعشرة الطهر لما دل على ان الحيضة الثانية لابد من أن يتخلل بينهما وبين السابقة اقل الطهر يدلنا على ان الدم المردد بين الحيض والاستحاضة كما في المقام - لوضوح أن ما تراه المرأة بعد العشرة من حيضها يحتمل أن يكون حيضا كما يحتمل أن يكون استحاضة - حيض لا محالة. نعم لا مجال للاستدلال بالجملة الاولى من الصحيحة بدعوى دلالتها على ان الدم المردد بين الحيض والاستحاضة قبل مضي العشرة محكوم

[1] الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب النفاس 1.
[2] الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 3 وباب 10 حديث 11.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست