responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 245
والاستحاضة فهو حيض، نعم لو كانت الرواية من الابتداء متضمنة للحكم بالحيضية في ايام الدم وبالطهر في غيرها إلى شهر لم يمكن الاستدلال بها على المدعى. واصرح من ذلك صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة ايام أو اربعة تصلي؟ قال: (تمسك عن الصلاة) [1] حيث انها غير مشتملة على الذيل الوارد في الرواية المتقدمة وقد عرفت أن الدم المردد بين الحيض والاستحاضة إذا حكم عليه بكونه حيضا في الحامل فلا بد من الحكم كذلك في غير الحبلي بالاولوية القطعية لان الحيض في الحبلي نادر وفي غيرها كثير. ومما ذكرناه في موثقة يونس بن يعقوب ظهر عدم امكان الاستدلال على المدعى برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة ايام وترى الدم اربعة ايام وترى الطهر ستة ايام فقال: (ان رأت الدم لم تصل، وان رات الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما) الحديث [2]. والوجه في عدم دلالتها على المدعى انها من الابتداء واردة في الحكم بالحيضية في ايام رؤية الدم والطهر في ايامه، وقد عرفت انه لا يمكن حمله على الحكم الواقعي لاشتراط الحيض بتخلل اقل الطهر بينه وبين الحيضية المتقدمة فلا وجه لمقايسة هذه الرواية مع السابقة لما عرفته من الفرق الواضح بينهما.

[1] الوسائل: ج 2 باب 30 من ابواب الحيض ح 4.
[2] الوسائل: ج 2 باب 6 من ابواب الحيض ح 3.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست