responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 146
[ واكثره عشرة [1] فإذا رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة الا ساعة مثلا لا يكون حيضا. ] الثانية اكثر بحسب الساعات من اقامته في الصورة الاولى. فالمتحصل: أن المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة ايام وهو تحديد شرعي كما عرفت، وهذا وإن لم نر من تعرض له إلا انه لابد من التعرض له والتنبيه عليه. اكثر مدة الحيض:

[1] للروايات المتضافرة [1] التي لا يبعد تواتره اجمالا وقد دلت على أن اكثر الحيض عشرة ايام، مضافا إلى تسالمهم في المسألة. ولتلك الروايات دلالتان حيث تدل بالمدلول المطابقي على أن اكثر ايام الحيض عشرة، وتدل بالمدلول الالتزامي على انه لا يكون اكثر من العشرة وإن شثت قلت: إن لها عقدين عقد ايجابي وعقد سلبي وهي في العقد الايجابي اعني مدلولها المطابقي معارضة بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن اكثر ما يكون من الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة)
[2] حيث دلت على أن اكثر الحيض ثمانية. إلا أنه لا بد من طرحها لمعارضتها للاخبار المتضافرة بل المتواترة [1] فراجع الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض وغيرها:
[2] الوسائل: ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 14.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست