responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 88
[ على بقاء الوضوء الا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا فانه حينئذ يبنى على انها بول وانه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث ] الصورة الثانية: وأخرى يشك في الحدث من جهة تحقق الحدث وعدمه، أو من جهة ان الموجود حدث أو لا بعد الاستبراء، كما في البلل المشتبه فحينئذ يبنى على طهارته وبقاء وضوئه، وهذه المسألة مضافا إلى انها متسالم عليها بين اصحابنا بل بين المسلمين فاطبة ولم ينسب الخلاف فيها إلا لبعض العامة وهم المالكية فحسب [1] مما يدل عليها صحيحة زرارة (في الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فان حرك على جنبه شئ

[1] ففي الفقه على المذاهب الاربعة ج 1 ص 73 من الطبعة الخامسة عند قولهم: ولا ينتقض بالشك في الحدث. المالكية قالوا ينتقض الوضوء بالشك في الحدث أو سببه، كأن يشك بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ريح أو مس ذكره مثلا أو لا، أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا، أو شك بعد تحقق الناقض والوضوء هل السابق الناقض أو الوضوء، فكل ذلك ينقض الوضوء لان الذمة لا تبرء الا باليقين، والشاك لا يقين عنده.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست