responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 89
[ والظن غير المعتبر كالشك في المقامين وان علم الامرين وشك في المتأخر منها بنى على انه محدث إذا جهل تاريخهما أو تاريخ ] ولم يعلم به قال - عليه السلام - لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين، وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك) [1] لانها وان كانت واردة في الشك في النوم إلا ان ذيلها يدل على ان اليقين لا ينقض بالشك مطلقا، بلا فرق في ذلك بين الشك من جهة النوم أو البول، أو غيرهما من الاحداث. وموثقة بكير: (إذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ واياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت [2]، حيث نهت عن الوضوء مع الشك في الحدث، وانه ما دام لم يتقين بالحدث لا يجوز له الوضوء اللهم ان يتوضأ بنية التجديد لانه خارج عن الموثقه بدليله، به تحمل الموثقة على الوضوء الواجب لان الاتيان به بنية الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع محرم. وصحيحة عبد الرحمان قلت لابي عبد الله عليه السلام: اجد الريح في يطني حتى اظن انها قد خرجت فقال - عليه السلام - ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح [3]. نعم هي تختص بالشك من جهة الريح، وانما يتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق. وعلى الجملة إذا شك في الحدث يبني عل طهارته للسابقة حتى يقطع بحدثه وهذا مما لا اشكال فيه هذا.

[1] الوسائل ج 1 باب 13 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 1.
[2] الوسائل ج 1 باب 13 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 7.
[3] الوسائل الجزء 1 باب 1 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 5.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست