responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 87
[ (مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء [1] بنى ] عن ضده، بل هذه العيادة ضد عبادي محكوم بالصحة بالترتب كما سبق. وأما الاجير والمستأجر فالحق فيه التفصيل، لانه ان استأجره في افعال خاصة واشغال مشخصة كخياطة ثوب وكنس دار ونحوهما، فالملوك للمستأجر انما هو هذا العمل فيجب على الاجير تسليم ملك المالك إليه، فإذا اشتغل بشغل آخر في اثناء الخياطة فهو مملوك لنفسه وان كان موجبا للعصيان، لعدم تسليم مال المالك إليه فإذا كان ملك نفسه فهو حلال لان الامر بالشئ لا يقتضى النهي عن ضده فيحكم بصحته كما عرفت في الزوج والزوجة. وأما إذا كان اجيرا مطلقا له فجميع اعماله ومنافعه مملوكة للمستأجر فالوضوء الذي هو من احد افعاله مملوك للمستأجر، ومع عدم اذنه يقع محرما لانه تصرف في سلطان الغير من غير اذنه فيحرم، ومعه يحكم ببطلانه لا محالة. صور الشك في الحدث بعد الوضوء: الصورة الاولى:

[1] قد يشك في الحدث بسبب خروج رطوبة مشتبهة بين البول والمذي ونحوه فبل الاستبراء، فلابد حينئذ من ان يبنى على انه بول وانه محدث فيجب عليه الوضوء، وهذا للروايات [1] الواردة في البلل المردد قبل الاستبراء. [1] الوسائل ج 1 باب 13 من ابواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست