responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 86
[ الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته [1] وكذا الزوجة [2] إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج والاجير مع منع المستأجر وامثال ذلك. ] التوضوء مع نهي المولى أو الزوج ونحوهما:

[1] أما في العبد وسيده فالامر كما افاده، وهذا لا لان الامر بأطاعة السيد يقتضي النهي عن ضده وهو الوضوء لانا ذكرنا في محله ان الامر بالشئ لا يقتضى النهي عن ضده بل صححنا ضده العبادي بالترتب على ما قررناه في محله، بل من جهة ان جميع افعال العبد ومنافعه كنفسه مملوكة لسيده، فإذا وقع الوضوء الذي هو من جملة افعاله بغير رضاه حيث انه امره بشئ آخر فقد وقع محرما لانه تصرف في سلطان الغير بغير اذنه، والمحرم، لا يقرب ولا محالة يقع فاسدا. نعم الحركات والافعال اليسيرة كحك البدن وغسل اليدين والوجه ونحوهما لا يتوقف على اذن السيد للسيرة المستمرة الجارية على عدم استئذان العبد سيده في حك بدنه بحيث لولاه وقع محرما، إلا ان السيرة مختصة بما إذا لم ينه عنه المولى وأما مع نهيه فلابد من الحكم بحرمته ومبغوضيته ولا سيرة فيه على الجواز ومع الحرمة يقع فاسدا.
[2] وأما في الزوج والزوجة فالصحيح الحكم بالصحة لان المحرم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها، وأما عملها فهو مملوك لها ولا يحرم من جهة استلزامه التفويب، لان الامر بالشئ لا يقتضي النهي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست