responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 85
[ (مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة ] الارتداد. وأما استمرار النية فالمرتد وان انصرف عن نيته في اثناء الوضوء لا محالة إلا انك عرفت ان الاستمرار انما يعتبر في الاجزاء دون الآنات المتخللة بينها فلا يبطل وضوؤه من حيث الارتداد، فلو تاب بعد ذلك بحيث لم تفته الموالاة صح وضوؤه، فيشرع من الاجزاء الباقية ولا يجب عليه الاستئناف. نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبة ماء الوضوء في اعضائه من الرطوبات التبعية كريق فم الكافر والمرتد، أو عرقه ونحوهما، وحكمنا بنجاستها لنجاسة بدنة بالارتداد فلابد من ان يطهر اعضائه السابقة بماء آخر، ثم يشرع في الباقي من اجزاء وضوئه إذا لم تفته الموالاة بذلك لئلا تتنجس يده اليسرى باليمنى لتنجس ماء الوضوء فيبطل. ومن هنا يظهر انه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثم تاب لا طريق إلى ان يصحح وضوئه، لانه حينئذ لابد من ان يطهر جميع اعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهر، ومع ازالة البلة الوضوئية بغسلها لا يتمكن من المسح الصحيح لانه بعتبر ان يكون بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء ولا يجوز بالماء الجديد، إلا ان البطلان حينئذ من جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست