responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 84
[ لا يبطل وضوؤه [1] فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الاعادة وان ارتد في اثنائه ثم تاب قبل فوات الموالات لا يجب عليه الاستئناف، نعم الاحوط ان يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يده. ] مقربا ولا يقع مصداقا للواجب، ومن هنا قلنا ان النهي في العبادة يقتضى الفساد مطلقا علم بحرمته أم جهل بها. وأما إذا انكرنا حرمته كما هو الصحيح فلابد من الحكم بصحته لانه عمل مباح، والمكلف متمكن من الوضوء شرعا وعقلا فتنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيصح ومن هنا يظهر انه لا فرق بين كون اصل الاستعمال مضرا، وبين ما إذا كان الزائد على اقل ما يجزى في الوضوء مضرا، لانه في صورة النسيان محكوم بالصحة في كلتا الصورتين وفي صورة الجهل مبني على الخلاف من حرمته وعدمها، وفي صورة العلم محكوم بالفساد لحديث نفي الضرر في الصورة الاخيرة، ولحرمة الفرد ومبغوضيته في الصورة الاولى بناءا على مسلك المشهور من حرمة الاضرار مطلقا، وأما على ما ذكرناه من عدم حرمة الاضرار على وجه الاطلاق، فلا مانع من الحكم بالصحة في صورة العلم عند كون الزائد مضرا. عدم مبطلية الارتداد:

[1] لعدم الدليل على مبطليته الارتداد بل الدليل على عدم المبطلية موجود وهو اطلاقات اوامر الغسل والمسح، سواء تحقق الكفر والارتداد في اثنائها أم لم يتحقق، مضافا إلى ان النواقض محصورة وليس منها

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست