responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 83
المسألة في شرائط الوضوء وحكم (قدس سره) هناك بصحة الوضوء في صورة الجهل والنسيان، إلا انه في المقام ذكر انه يمكن الحكم ببطلانه في كلتا الصورتين، والصحيح هو ما افاده هناك. وذلك أما في صورة النسيان فلما مر من ان النسيان يرفع الحرمة الواقعية، ومع اباحة الفرد وعدم حرمته لا مانع من ان تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها. ودعوى انه غير مأمور بالوضوء حينئذ بل مأمور بالتيمم فاسدة، لانه مأمور بالوضوء لتمكنه من استعمال الماء عقلا وهو ظاهر وشرعا، لعدم حرمته عليه واقعا لاجل نسيانه. ودعوى انه وان لم يكن محرما عليه إلا ان مقتضى حديث نفي الضرر تقيد الامر بالوضوء بغير ما كان موجبا للضرر، فالوضوء المضر مما لا يتعلق به امر غير مسموعة لانه انما يجرى مع الامتنان، وأى امتنان في الحكم بفساد الوضوء الذي أتى به الناسي بعد نسيانه. نعم يجرى الحديث في صورة العمل بالضرر وان قلنا بعدم حرمته ويوجب تقييد الامر بالوضوء بغير صورة الضرر لانه على وفق الامتنان لوضوح ان رفع الالزام والتكليف والحكم بانك غير مكلف بالوضوء موافق مع الامتنان ومع شمول الحديث والحكم بعدم وجوب الوضوء لو أتى به يقع فاسدا إذ لا مسوغ في عمله ولا امر له فهو فاسد. وأما في صورة الجهل فان كان للضرر من القسم المحرم فلا اشكال في الحكم ببطلان الوضوء لانه عمل محرم مبغوض واقعا، والمبغوض لا يقع مقربا ومصداقا للواجب فيفسد. وقد عرفت ان الجهل عذر وغير رافع للحرمة والمبغوضية الواقعية، وأما إذا لم يكن من القسم المحرم فان قلنا بمقالة المشهور وحكمنا بحرمة مطلق الضرر فايضا لابد من الحكم بالفساد لانه مبغوض واقعي، والمحرم والمبغوض لا يكون


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست