responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 385
المرخصة حيث اشتمل على قوله عليه السلام لا بأس به ربما فعلت ذلك [1] لبعد ان يمس الامام عليه السلام لفظة الجلالة وهو جنب لانه لو قلنا بعدم حرمته فلا اقل من انه خلاف التعظيم والاحترام فنحتمل الرخصة على مس غير الموضع المشتمل على لفظة الجلالة. وتوضيح الكلام في المسألة ان الاصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على حرمة مس الجنب اسم الله سبحانه وان خلافهم في ذلك بعض المتأخرين حيث ذهب إلى الكراهة وتدل على حرمته موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله [2] وبأزاء هذه الموثقة روايات تدل على جوازه. (منها): رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس وربما فعلت ذلك [3] وهي مضافا إلى ضعف سندها - بأبي الربيع وخالد حيث لم

[1]
[2]
[3] الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة، الحديث 4 ثم ان المناقشة في سند هذه الرواية كانت في نظر سيدنا الاستاذ دام ظله في الازمنة السالفة ولكن حديثا بدل رأيه الشريف في المعجم وحاصله - ان خالدا وهو ابن حرير قد مدحه علي بن الحسن وقال انه كان صالحا وبهذه يعتمد على روايته وان أبا الربيع وهو الشامي وقد ورد في اسناد تفسير علي بن ابراهيم فهذا يكون موثقا واما طريق المحقق (قده) =

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست