responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 384
العرفي بينهما إلا ان الصحيح عدم تعارضهما بحسب مناسبات الحكم والموضوع المؤيدة بما في نفس الروايتين مما يحتمل ان يكون قرينة على ذلك اما المناسبة بين الحكم وموضوعه فهو ان النهي في موثقه عمار إذا القى إلى العرف لم يشك احد في ان متعلقه هو مس لفظة الجلالة بمناسبة النهي ومس لفظة الجلالة نفسها ولا يرونه مطلقا حتى يشمل مس الموضوع الخالي عن اللفظة من الدرهم أو الدينار فإذا كانت الموثقة ظاهرة في حرمة مس نفس اللفظة لا بقية المواضع فلا محالة تخصص موثقة اسحاق بن عمار الدالة على الترخيص لان الترخيص فيها مطلق يعم الموضع المشتمل من الدراهم على لفظة الجلالة والموضع الخالي عنها فنخصصها بمسه الدرهم والدينار في الموضع الخالي من اللفظة فيهما فكان السؤال عن مس الموضع الخالي من اللفظة المباركة في الدرهم والدينار من جهة عظمتهما وتشرفهما بوجود اللفظة في شئ من مواضعهما فاحتمل ان مس الموضع الخالي منهما خلاف التعظيم والاحترام نظير الجلوس على الصندوق المشتمل على المصحف لانه لا اشكال في كونه هتكا لدى العرف وعليه فلا تعارض بينهما واما القرينة على ذلك مما في نفس الروايتين فهو اختلاف التعبير في الموثقتين حيث عبر في الموثقة المانعة بكلمة (على) الظاهرة في الاستيلاء وقال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله فكأنه قد استولى على الدينار باجمعه فمسه كان مستلزما لمس اسم الله وفي بعض الاخبار المرخصة لم يعبر بتلك الكلمة بل بكلمة (في) الظاهرة في الاشتمال وان مس الدرهم المشتمل بعضه على لفظة الجلالة لا بأس به وهاتان الكلمتان يحتمل قرينتهما على ما ادعيناه. ويؤيده أيضا ما اشتمل عليه بعض الاخبار الضعيفة من الاخبار


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست