responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 383
[ وكذا مس اسم الله تعالى [1] ] اغتسل عن الجنابة يجوز له المس لا لانه ليس بجنب بل لانه على وضوء حيث ان غسل الجنابة يغنى عن الوضوء. مس الجنب لاسماء الله تعالى

[1] لا اشكال في المسألة بل قالوا انها متفق عليها بينهم بل ادعى عليها الاجماع بل ضرورة المسلمين حتى من اهل الخلاف في كلمات القدماء وان ورد انه مكروه إلا انهم ادعوا ان الكراهة في اصطلاحهم تطلق على الحرمة وقد مر في الوضوء ان المنع عن مس المحدث بالحدث الاصغر اسم الله تعالى لم يرد في رواية وانما كان مستندا إلى كونه هتكا له ومنافيا لتعظيمه. واما في مس الجنب لاسم الله تعالى فقد وردت في حرمته موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله [1] وبأزائها جملة من الاخبار دلت على جوازه عمدتها موثقة اسحاق بن عمار - والباقي ضعيفة بحسب السند - عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان ايديهما الدراهم الببض؟ قال: لا بأس
[2]. وقد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى انه مقتضى الجمع [1] الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 1.
[2] الوسائل: ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست