responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 382
المتطهر لوضوح ان الثاني في التطهر من الحدث الاصغر أو الاكبر والمطهر من طهره الله من الزلل والخطأ ولمذكور في الآية المباركة هو الثاني دون الاول ففيها اشارة إلى قوله سبحانه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا [1]. معنى انه لا يمسه إلا من طهره الله انه لا يدركه بما له من البواطن غير المعصومين عليهم السلام فالآية اخبار وليست بانشاء فان غيرهم لا يدرك من الكتاب إلا ظاهره فتحمل الرواية على ارادة البواطن أيضا ويقال ان استفادة حرمة مس المحدث الكتاب من البواطن التي لا يدركها غيرهم عليهم السلام وقد استفادها الامام لوجه لا نعرفه. بل الوجه فيما ذكرناه موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتاب [2] فإذا ثبت حرمة مس من لا وضوء له الكتاب نتعدى منه إلى الجنب لا محالة. وهذا لا للاولوية القطعية كما في كلمات بعضهم نظرا إلى ان المحدث بالحدث الاصغر إذا حرم مسه الكتاب فالمحدث بالحدث الاكبر يحرم مسه الكتاب أيضا بطريق اولى. حتى يقال بان الملاك في حرمة مس المحدث بالاصغر لعله غير متحقق في المحدث بالحدث الاكبر ولا علم لنا بتلازمها ولا بالملاكات الواقعية. بل التعدي من جهة اطلاق نفس الموثقة حيث ان الجنب بنفسه من مصاديق من لا وضوء له لان سبب الجنابة امران كلاهما ناقض للوضوء وهما الجماع والانزال فمس الجنب محرم بما انه لا وضوء له نعم إذا

[1] الاحزاب: 23: 33.
[2] الوسائل الباب 12 من باب الوضوء الحديث 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست