responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 362
الجميل صحيح وقد دلتنا على اعتبار الوضوء في الطواف - الملازم لاعتبار عدم الجنابة إذ لا وضوء للجنب - لاجل اعتباره في جزء الطواف الذي هو صلاته فدلتنا على سراية حكم الجزء إلى كله. و (منها): غير ذلك من الاخبار. [1] (الجهة الثانية): في اعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب وعدمه. إذا دخل المسجد الحرام نسيانا وغفلة أو انه اجير على الدخول فيه بحيث لم يتمكن من الخروج عنه وبالجملة لم يكن الدخول فيه ممنوعا في حقه فهل يشترط في طوافه المندوب عدم الجنابة؟ المشهور بينهم عدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف المندوب وقد يستدل عليه بان الاصل عدم الاشتراط. وفيه ما ذكرناه غير مرة من ان البرائة غير جارية في المستحبات وانما تجري في الاحكام الالزامية فحسب وذلك لان الرفع في مقابل الوضع اعني وضع ايجاب التحفظ والاحتياط والمستحبات لا يجب فيها التحفط والاحتياط بالبداهة حتى يرفع بالبرائة هذا. مضافا إلى انه لا معنى للتمسك بالاصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي في المسألة فان الاطلاق في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة يكفي في الحكم باعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب لعدم قرينة فيها على الاختصاص بالطواف الواجب. فالصحيح في الحكم بعدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة من = الطريق الاول فيه سهل والثاني فيه ابراهيم بن هاشم فهي صحيحة.

[1] راجع الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 6.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست