responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 363
الحدث الاكبر ان يستدل بما قدمناه من صحيحة علا عن محمد بن مسلم [1] لانها فصلت بين الطواف الواجب والتطوع حيث لوجب الاعادة في الاول إذا كان لا عن وضوء ولم يوجب ذلك في التطوع بل اوجب فيه الوضوء للصلاة فقط وقد اسلفنا ان المراد من اشتراط الطواف الواجب بالوضوء هو اشتراطه بكل من الغسل والوضوء بقرينة عمومية السؤال وانما خص الجواب بالوضوء لانه الفرد الغالبي. على ان الاشتراط بالوضوء يستدعي الاشتراط بالغسل أيضا وكيف كان فقد الصحيحة على ان الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطهارة وانما تعتبر في صلاته. وبالاخبار [2] المتقدمة المعللة لاعتبار الطهارة في الطواف بان فيه صلاة حيث قلنا انها تدل على ان حكم الجزء يسري إلى كله في الطواف الفريضة واما في الطواف المندوب فقد علمنا خارجا ببركة الروايات ان السراية فيه من الجزء إلى كله غير ثابتة وانما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب فهي معتبرة في صلاة دونه بنفسه. (الجهة الثالثة): في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في صلاة الطوافين الواجب والمندوب ولا اشكال في اعتبارها وذلك لاطلاق ادلة اعتبارها في الصلاة من الكتاب والسنة مضافا إلى النصوص [3] الخاصة الواردة في المقام

[1] الوسائل: تقدم ذكرها في ص 360.
[2] الوسائل تقدم ذكرها في ص 361.
[3] الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست