responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 361
عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا وصلى ركعتين [1]. فان الجواب في هذه الصحيحة وان كان مختصا بالوضوء إلا ان السؤال عن الطواف من غير طهور الاعم من الغسل والوضوء قرينة واضحة على ان الطواف يعتبر فيه الطهارة عن كل من الحدث الاكبر والاصغر وهو عليه السلام انما تعرض لخصوص الوضوء لانه الامر الغالبي فان الطواف من غير غسل لا يتحقق إلا نادرا لحرمة الدخول في المسجد الحرام على الجنب ولا يتصور ذلك إلا في موارد النسيان والغفلة أو الاجبار وهذا نادر بخلاف الطواف من غير وضوء على ان الاشتراط بالوضوء يستدعي الاشتراط بالغسل أيضا لما يأتي من ان الجنب لا وضوء له وهذا ظاهر. و (منها): صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء افضل [2] (أي في غير الطواف) حيث دلتنا على بطلان الطواف من غير وضوء ومن البديهي ان الجنب ليس له وضوء فيعتبر في الطواف عدم الجنابة مضافا إلى اعتبار الوضوء فيه نعم علمنا خارجا ان الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء وهو امر آخر. و (منها): صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل اينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة [3] وهي مروية بطريقين احدهما ضعيف والذي فيه

[1] الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 3
[2] الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 1.
[3] الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 6 =

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست