responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 287
[ بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة [1] التي شك فيها وان كان الاحوط الوضوء لها مع مراعات عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ] في الاثناء. فهل تجب الطهارة للاجزاء المنسية فيها عند القضاء أولا تجب؟ الثاني هو الصحيح لان الاجزاء المقضية بعينها هي الاجزاء الصلاتية غاية الامر اتى بها مع مخالفة الترتيب والمحل فإذا بنينا على ان الحدث في الاجزاء واثناء الصلاة لا يكون ناقضا للطهارة فلا يكون ناقضا لها في الاجزاء المنسية أيضا فيما إذا طرأ بينها وبين الصلاة وليست الاجزاء المنسية واجبة مستقلة ليعتبر فيها الطهارة أو عدم الحدث وان لم يعتبر في الصلاة والمراد من انها تقتضي انها يؤتى بها بعد الصلاة لا انه واجب مستقل علي حده الذي هو المعنى المصطلح عليه في القضاء.

[1] لان المأتي به ان كان ناقصا في الواقع وكانت صلاة الاحتياط جابرة لذلك النقص فحالها حال اجزاء نفس الصلاة غاية الامر انها كانت متصلة وهذه منفصلة إلا انها هي اجزاء الصلاة بعينها فإذا لم يجب الوضوء في الاجزاء الصلاتيا إذا حدث في أثنائها حدث فلا يجب في صلاة الاحتياط أيضا لانها هي اجزاء الصلاة بعينها. واما إذا كان المأتي به تاما في الواقع ولم تكن صلاة الاحتياط جابرة فهي واجبة مستقلة إلا انه إذا لم يتوضأ لها واتى بها فاسدة لم يكن ذلك مضرا بصحة صلاته المأتي بها ولاجل ذلك بنى (قدس سره) على عدم وجوب الوضوء لصلاة الاحتياط هذا. وللمناقشة في ذلك مجال وذلك لان كفاية الاجزاء المنفصلة عن

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست