responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 286
[ (مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون ان يتوضأ لقضاء [1] التشهد والسجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيها فيها. ] لا يجب عليهما التوضوء لغير الصلاة

[1] اما على ما سلكنا فلظهور ان الحدث منهما ليس بحدث ناقض للطهارة فله ان ياتي بالصلاة أو بغيرها مما يشترط فيه الطهارة بعد ذلك واما على ما سلكه الماتن فايضا تختص هذه المسألة بالصورة الثالثة ولا تأتي في غيرها. اما في الصورة الاولى فلاجل انه متمكن من الصلاة مع الظهارة في جزء من الوقت فيتعين عليه الاتيان بالصلاة واجزائها المنسية وغيرها في ذلك الزمان الذي يتمكن فيه من الطهارة. واما في الصورة الثانية فايضا يجب ان يتوضأ للاجزاء التي اراد قضائها لان المفروض ان حدوث الحدث في الاثناء بوجب الوضوء بعده اي تحفظنا فيها على دليل الناقضية فإذا حدث بين وضوئه وصلاته أو اجزائها المتأخرة حدث وجب الوضوء بعده لارتفاع طهارته السابقة بحدثه. واما في الصورة الرابعة فقد ظهر ان الطهارة فيها لا ينتقض بحدثهما غير الاختياري فهي باقية مع عدم حدث اختياري وله ان يصلي أو يأتي بالاجزاء المنسية من غير طهارة فتختص المسألة بالصورة الثالثة وهي التي حكم فيها الماتن بوجوب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست