responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 288
[ واما النوافل [1] فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها. ] المتصلة على خلاف القاعدة وهي محتاجة إلى الدليل والدليل انما قام على كفاية صلاة الاحتياط وكونها مجزئة فيما إذا كانت صحيحة على كل تقدير مع تقدير نقصان المأتي به وعدمه واما صورة صحتها على تقدير دون تقدير فلم يقم دليل على اجزائها وكفايتها بل مع الشك في صحتها يشكل الشروع فيها أيضا إذ لا مرخص له. نعم بناءا على ما ذكرناه من عدم بطلان وضوء المسلوس والمبطون بحدثهما وبقائه إلى ان يحدث حدثا اختياريا لا يجب عليه الوضوء لصلاة الاحتياط ولا لغيرها من الصلوات. اشتراط الوضوء للنواف في حقهما

[1] اما على ما سلكناه فلا كلام في عدم وجوب الوضوء لها لعدم انتقاض طهارتهما بالحدث غير الاختياري واما على مسلك الماتن فلابد من تحصيل الوضوء لها لان عدم انتقاض الوضوء بالحدث انما كان مخصوصا باثناء الصلاة الواحدة واما بعده فمقتضى دليل الانتقاض بطلانه بالحدث فيجب عليهما الوضوء لبقية الصلوات المستحبة أو الفرائض كما عرفت.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست