responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 97
[ والمرفق مركب من شئ من الذراع وشئ من العضد، ويجب غسله بتمامه [1] وشئ آخر من العضد من باب المقدمة [2] وكل ما هو في الحد يجب غسله [3] وإن كان لحما زائدا أو اصبعا زائدة. ]

[1] كما تقدم وعرفت
[2] قد أسلفنا أن المراد بالمقدمة إنما هو المقدمة العلمية دون مقدمة الوجود، فان غسل الموضع المعين على نحو لا يزيد عنه ولا ينقص أبدا متعذر خارجا، فأما أن يكون المقدار الذي غسله أقل من المقدار اللازم ولو بمقدار قليل، وإما أن يكون زائدا عنه بشئ، وقد تقدم أن الثاني هو المتعين بحكم العقل. كل ما هو في الحد لا بد من غسله:
[3] الظاهر أن المسألة متسالم عليها بين الاصحاب (قدهم) والوجه فيه ما ورد في ذيل صحيحة زرارة وبيكر المتقدمة: فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله. (* 1) لان المستفاد منها ان اليد من المرفقين إلى الاصابع أعني المقدار الواقع بين الحدين لا بد من غسلها بما لها من التوابع والاطوار فإذا كان على يده لحم زائد أو اصبع زائدة فلا مناص من غسله بمقتضى تلك الصحيحة. بلا فرق في ذلك بين أن يكون الزائد خارجا عن المحدود وما إذا لم يكن كما إذا فرضنا أن الاصبع الزائدة أطول من بقية الاصابعت، لان مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب غسلها بطولها لما عرفت من أن كلما كان على اليد من المرفق إلى الاصابع لا بد من غسله بمقتضى تلك الصحيحة. (* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست