responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 96
في السند، إلا أنها صالحة لان تكون مؤيدة للمدعى. ثم انه لا تنافي بين ما ذكرناه وبين الآية المباركة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (* 1) لان الآية المباركة. إما ظاهرة في أن كلمة (إلى) غاية للمغسول وبيان لما يجب غسله من اليد، فان لليد اطلاقات كثيرة، فقد تطلق على خصوص الاصابع والاشاجع كما في آية السرقة وقد تطلق على الزند كما في آية التيمم، وثالثة تطلق على المرفق كما في آية الوضوء، ورابعة على المنكب كما هو الحال في كثير من الاستعمالات العرفية. فأراد عز من قائل أن يحددها ويبين أن ما لابد من غسله في اليد انما هو بهذا المقدار إذا فلا تعرض للآية إلى كيفية غسلها، وانما أوكلت بيان ذلك إلى السنة، وسنة النبي - ص - والائمة - ع - قد دلتا على أنها لابد من أن تغسل من المرفق إلى الاصابع فالسنة قد بينت ما لم يكن مبينا في الآية المباركة، فلا تكون الآية منافية لما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الاصابع. وإما أن الآية - إذا لم تكن ظاهرة في كون الغاية غاية للمغسول - فعلى الاقل ليست بظاهرة في كون الغاية غاية للغسل فلا تعرض للآية إلى ذلك حتى تكون منافية للزوم كون الغسل من المرفق إلى الاصابع أو موافقة له، وكيف كان فالآية غير ظاهرة فيما سلكه العامة، ولا انها منافية لما سلكه الخاصة أعني ما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الاصابع، والعامة أيضا لم تدعوا رجوع الغاية إلى الغسل وانما يدعون ان الغاية غاية للمغسول وقد استدلوا على مسلكهم اعني جواز الغسل منكوسا باطلاق الامر بالغسل في الآية المباركة وان مقتضى اطلاقه جواز غسل اليد من الاصابع إلى المرفق. (* 1) المائدة: 5: 6


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست