responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 366
[ المباح ثم تؤضأ: لا مانع منع [1] وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا انه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما [2] كما لو كان الماء مملوكا له وكان القاءه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الاول مأمورا بالوضوء، ولو مع الانحصار ]

[1] لصيرورته بالتفريغ متمكنا من الوضوء بالماء المباح بالتكوين وان كان غير قادر عليه قبله وذلك لحرمة التصرف في اناء الغير بالتفريغ، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا ومن هنا وجب عليه التيمم في صورة الانحصار.
[2] ما أفاده " قده " انما يتم فيما إذا كان اشغال ظرف الغير غير مستند إلى اختياره أو كان مستندا إلى سوء الاختيار، إلا انا بنينا على أن الامتناع بالاختيار - كالامتناع بغير الاختيار - ينافي الاختيار. لان مالك الماء مكلف وقتئذ بتفريغ إناء الغير لما فرضنا من أن بقاء ماله في الاناء مما يصدق عليه التصرف لدى العرف وإن لم يكن مستندا إلى اختياره ولا يحرم عليه التصرف فيه بالتفريغ لعدم استناده إلى اختياره أو على فرض أنه مستند إليه بنينا على ان الامتناع ولو بالاختيار يوجب سقوط الحرم وإرتفاعها والمكلف - على هذا - يكون متمكنا من الماء فيجب عليه الوضوء من الابتداء. وأما إذا كان التصرف في اناء الغير واشغاله مستندا إلى سوء اختياره كما هو الغالب في الغاصبين وبنينا في محله على ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - كما هو الصحيح - فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه. لانه وقتئذ محرم التصرف في اناء الغير - بالحرمة السابقة على الامتناع - ومعه لا يتمكن من تفريغ الاناء كما لا يتمكن من ابقائه بحاله لانه أيضا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست