responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 365
تصرفا في ملك الغير وهو حرام إلا ان حرمة التحريك والمكان لا تسرى إلى الغسل الذي فسرناه بمرور الماء على اعضائه. وكذا فيما إذا كان المصب مغصوبا لان الموضوء وصب الماء على العضو ومروره عليه كان مستلزما لوقوع فطراته على المصب الغصوب وهو كالعلة التامة للتصرف الحرام الا أنا قدمنا في محله ان المقدمة لا تتصف بالوجوب فضلا عن أن تكون محرمة ولو كانت كالعلة التامة للوقوع في الحرام. وعليه فالوضوء وإن كان مسلتزما للتصرف الحرام إلا أنه لا يتصف بالحرمة ومعه لا مانع من الامتثال به ووقوعه مصداقا للواجب وإن كان الاحوط هو الاجتناب لوجود القائل بالحرمة والبطلان هذا وقد قدمنا في التكلم على أواني الفضة والذهب ان الوضوء في مفروض الكلام محكوم بالصحة حتى في صورة الانحصار فيما إذا كان الاناء مغصوبا أو كان المصب أو المكان محرما. وذلك لان القدرة المعتبرة في الواجبات انما هي القدرة التدريجية والمفروض في محل الكلام ان المكلف قادر ومتمكن من الماء المباح وكذا من التوضوء بعد الاغتراف فالقدرة على الماء والوضوء تحصل له بالتدريج حسب تدريجية الغرفات وان كان واحد من اغترافاته محرما وتصرفا في مال الغير من دون رضائه. إذا المكلف قادر من الماء والتوضوء به على تقدير ارتكابه المعصية وهي الاغتراف وعليه فلا فرق بين صورتي الانحصار وعدمها إلا في ان ان المكلف مأمور بالوضوء في صورة عدم الانحصار وأما في صورة الانحصار فله أن يختار التيمم من دون أن يرتكب المعصية بالاغتراف ويكلف بالوضوء.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست