responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 361
[ (الثالث): أن لا يكون على المحل حائل [1] يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله [2]. ] اعتبار عدم الحائل على المحل:

[1] فان الوضوء غسلتان ومسحتان فكما انه لابد في المسحتين من وقوع المسح على نفس البشرة ولا يكفي المسح على الحائل على ما عرفت تفصيله فكذلك الحال في الغسلتين عدم الاعتبار بالظن:
[2] لا اعتبار بالظن بالعدم لان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم العلم بالفراغ والخروج عن عهدة التكليف المتيقن وعليه لا مناص من الفحص حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة وزوال الحاجب أو تقوم على ذلك امارة معتبرة شرعا. فلا وجه للتفرقة بين موارد الشك في الحاجب وموارد العلم بوجوده كما صنعه الماتن (قده) واعتبر تحصيل اليقين بزواله عند العلم بالوجود واقتصر على الظن بالعدم عند الشك في وجوده فان الصحيح كما عرفت انما هو تحصيل الحجة المعتبرة على زوال المانع ووصول الماء إلى البشرة لان استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه الحكم بالوصول الا على القول بالاصول المثبتة. والسيرة على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحائل مما لا أساس له

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست