responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 360
[ (مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آناما، ثم ليحركه بقصد الوضوء [1] مع ملاحظة الشرائط الآخر، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذ كان في اليد اليسري، بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء. ] في الطائفة الاولى على الاستحباب غير صحيح لانه انما يصح فيما إذا كان الامر في المتعارضين مولويا وليس الامر كذلك لان الامر بالاعادة في الطائفة الاولى ارشاد إلى بطلان الوضوء واشتراطه بالاستنجاء. وعليه فالصحيح في الجمع بينهما حمل الطائفة الآمرة بالاعادة على التقية وإلا فهما متعارضتان ولابد من الحكم بتساقطها والرجوع إلى اطلاقات أدلة الوضوء كما في الآية المباركة والروايات لعدم تقييد الامر بالغسل فيها بالاستنجاء فمقتضى الاطلاقات عدم اشتراط الاستنجاء في الوضوء. كيفية غسل موضع الجرح:

[1] قد عرفت غير مرة ان المأمور به في الوضوء انما هو احداث الغسل وايجاده ولا يكفي فيه الغسل بقاء ومنه يظهر الحال فيما إذا قصد الوضوء باخراج يده من الماء. نعم هناك طريقة اخرى وهي أن يضع يده على موضع الجرح ويدخلها في الماء ويحرك يده حتى يدخل الماء تحتها ثم يخرجها عنه ويغسل بقية المواضع - أعني المقدار الباقي من اليد - في الخارج بصب الماء عليه.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست