responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 256
الاخص فقد عرفت انها مطلقا واجبة وان لم يترتب عليها إلا ضرر يسير وقد يتصف التقية بالمعنى الجامع المتقدم بالحرمة التشريعية وهذا كما إذا أجبره الجائر على الصلاة خلف من نصبه أماما للجماعة أو خلف رجل آخر علمنا فسقه فانه إذا صلى خلفه ناويا بها التقرب والامتثال فقد فعل محرما تشريعيا لا محالة لان التقية تنادي بصورة الصلاة معه وحيث أنه يعلم ببطلانها وعدم كونها مأمورا بها حقيقة فلو أتى بها بقصد القربة كان ذلك محرما تشريعيا لا محالة. ونظيره ما إذا أتى بالعبادة تقية وقلنا انها غير مجزءة عن المأمور بها لان التقية انما تقتضي جواز العمل فقط ولا يقتضي الاجزاء عن المأمور به كما ذهب إليه جمع ومنهم المحقق الهمداني (قده) كما في المسح على الخفين - مثلا - فانه لو اتقى بذلك ومسح على خفيه تقية لم يجز له ان يقصد به التقرب والامتثال لعدم كونه مصداقا للمأمور به فلو قصد به ذلك كان محرما تشريعيا كما عرفت. ومن ذلك ما إذا وقف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام تقية وقلنا بعدم أجزائه من الوقوف المأمور به وهو الوقوف بها يوم التاسع من الشهر المذكور مطلقا أو فيما إذا علم بأن اليوم يوم الثامن دون التاسع فانه لا يجوز أن ينوي به التقرب والامتثال وإلا لارتكب عملا محرما تشريعيا لا محالة. وثالثة تتصف التقية بالمعنى الجامع بالحرمة الذاتية وهذا كما إذا أجبره الجائر بقتل النفس المحترمة فانه لا يجوز له أن يقتلها تقية لما دل على أن التقية انما شرعت لحقن الدماء فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية فإذا قتلها تقية ارتكب محرما ذاتيا لا محالة. وقد يمثل لذلك بما إذا لم يترتب على ترك التقية ضرر عاجل ولا آجل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست