responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 254
وهي قد تستعمل ويراد منها المعنى العام وهو التحفظ عما يخاف ضرره ولو في الامور التكوينية كما إذا اتقى من الداء بشرب الدواء وأخرى تستعمل ويراد منها المعنى الخاص وهو التقية المصطلح عليها أعني التقية من العامة. أما التقية من الله سبحانه فمن الظاهر انها غير محكومة بحكم شرعا لان الامر بها مساوق للامر باتيان الواجبات وترك المحرمات كالامر بالطاعة ومن الظاهر أنه واجب عقلي ولا حكم له شرعا. وأما التقية بالمعنى الاعم فهي في الاصل محكومة بالجواز والحلية وذلك لقاعدة نفي الضرر وحديث رفع ما اضطروا إليه (* 1) وما ورد من أنه ما من محرم إلا وقد أحله الله في مورد الاضطرار (* 2) وغير ذلك مما دل على حلية أي عمل عند الاضطرار إلى فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره واضطرار إليه فهو محكوم بالجواز والحلية في الشريعة المقدسة. وأما التقية بالمعنى الاخص أعني التقية من العامة فهي في الاصل واجبة وذلك للاخبار الكثيرة الدالة على وجوبها بل دعوى تواترها الاجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم عليهم السلام ولا أقل من اطمئنان ذلك قريبة جدا هذا على أن في بينها روايات معتبرة كصحيحتي ابن أبي يعفور ومعمر بن خلاد (* 3) وصحيحة زرارة (* 4) وغيرهما من الروايات الدالة على وجوب التقية. (* 1) المروية في ب 30 من أبواب الخلل و 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل. (* 2) المروية في ب 1 من أبواب القيام وب 12 من ابواب كتاب الايمان من الوسائل. (* 3) المروية في ب 24 من أبواب الامر والنهي من الوسائل. (* 4) المروية في ب 25 من ابواب الامر والنهي من الوسائل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست