responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 226
ونظيرها دعوى وجوب المسح المطلق عند تعذر المسح ببلة الوضوء مستندا إلى تلك القاعدة، لانها أيضا ضعيفة لما مر، إلا انها دون الدعوى المتقدمة في الضعف لان مغائرة المسح ببلة الوضوء مع المسح بالبلة المتخصصة بخصوصية أخرى كبلة ماء النهر اظهر وأوضح من مغائرته مع المسح المطلق. (الثاني): استصحاب وجوب المسح فقد استدل به بعضهم على وجوب المسح ببلة الوضوء أو المسح باليد اليابسة وذلك لان المتوضي قد كان المسح واجبا عليه قبل ان تحدث الحرارة في بدنه أو في الهواء أو قبل طرو القلة على الماء فنستصحب بقائه على الوجوب بعد تعذر المأمور به أعني حالة حدوث الحرارة أو القلة. وهو يتقضي الحكم بوجوب المسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد وعدم وجوب التيمم في حقه. ويندفع هذا الوجه مضافا إلى أنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية ولا نقول بها بأنه من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي ولا مجال للاستصحاب في مثله وذلك لان الوجوب المتعلق بالمسح ببلة الوضوء قد زال وارتفع يقينا ونشك في حدوث فرد آخر من الوجوب متعلقا بالمسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد وعدمه ولا مجال للاستصحاب في القسم الثالث من الكلي على ما برهنا عليه في محله. (الثالث): التمسك باطلاق الاخبار الآمرة بالمسح لانها وان كانت مقيدة بأن يكون المسح بالبلة الباقية من الوضوء في اليد بمقتضى صحيحة زرارة وغيرهما مما دل على اعتبار كون المسح ببلة الوضوء، الا ان تلك المقيدات مختصة بحال التمكن من المسح ببلة الوضوء ولا اطلاق لها حتى يشمل صورة تعذر المسح ببلته. فلا بد وقتئذ من التمسك باطلاق ما دل على أصل وجوب المسح في الوضوء وحينئذ اما ان يمسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد هذا.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست