responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 225
مدخلية في تحقق المأمور به وفاقدها مغائر عندهم لواجدها لا انه ميسور لذلك المعسور كما لا يخفى. وما نحن فيه من هذا القبيل إذ المأمور به هو المسح بالبلة المضافة إلى الوضوء وهي مع البلة المضافة إلى النهر الجاري متبائنان ولا يعد احداهما ميسورا من الاخرى فتصحل ان دعوى وجوب المسح بالماء الجديد نظرا إلى أنه ميسور للمأمور به المتعذر خصوصيته ساقطة بحسب الكبرى والصغرى. وأما رواية عبد الاعلى مولى آل سام (* 1) فهي مضافا إلى ضعيف سندها (* 2) فانما دلت على أن المسح على البشرة غير واجب لاجل كونه حرجا في مقابل ما توهمه السائل من وجوبه. واما قوله فامسح على المرارة فهو حكم جديد وغير مستند إلى أنه ميسور للمعسور فلا دلالة لها على تلك القاعدة. (* 1) المروية في ب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل (* 2) بعيد الاعلى مولى آل سام لعدم توثيقه في الرجال وما وقع في أسانيد تفسير على بن ابراهيم القمى هو عبد الاعلى بن أعين العجلى دون مولى آل سام، ولم يثبت اتحادهما وأما مارود في رواية الكليني في الحديث الاول من باب فضل الابكار من كتاب النكاح من التصريح بأن عبد الاعلى ابن أعين هو عبد الاعلى مولى آل سام، حيث قال: عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام. فلا دلالة له على الاتحاد لان غايه ما يثبت بذلك هو أن عبد الاعلى مولى آل سام هو ابن أعين. وهذا لا يكفي في الحكم بالاتحاد لان من الجائز أن يكون عبد الاعلى العجلي غير عبد الاعلى مولى آل سام ويكون والد كل منهما مسمى بعين ولعله لاجل ذلك يراهما الشيخ متعددا لانه قد عد كلا منهما مستقلا في اصحاب الصادق عليه السلام فلاحظ


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست