responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 382
[ إلى جميع الاطراف. نعم إذا أختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها [1] بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الاربع، وإن كان الاحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الامرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الاول، بل لا يترك في هذه الصورة. ] أمكننا وحيث لا يمكن الموافقة القطعية في المقام لاضطرار المكلف إلى التخلي مستقبلا أو مستدبرا لبعض الجهات سقط العلم الاجمالي عن التنجيز بالاضافة إلى وجوب الموافقة إلا أنه بالاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية باق على تنجيزه لامكانها وقد مر أن الاضطرار إلى أرتكاب أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال لكان العلم منجزا بالاضافة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضا.

[1] بأن كانت الواقعة متعددة كما إذا حبس مدة في مكان وأضطر فيه إلى البول متعددا وكون التخيير أستمرار حينئذ وعدم وجوب أختيار الطرف الذي قد أختاره في المرة الاولي كما ذهب إليه الماتن (قده) مبني على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الامور التدريجية وقد ذكرنا في محله أن التدريجي كالدفعي والعلم الاجمالي منجز في كليهما وذلك لان للمكلف علوما إجمالية عند العلم بحرمة البول إلى أحدى الجهات وذلك أنه إذا بال إلى جهة علم أن البول إلى تلك الجهة أو إلى الجهة الاخرى محرم وهكذا الحال في المرة الثانيه والثالثة وهكذا ومقتضى ذلك تنجز التكليف بالاضافة إلى الموافقة والمخالفة القطعيتين. نعم الموافقة القطعية ساقطة عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه للاضطرار ولكن المخالفة القطعية باقية على حرمتها لكونها ميسورة له وقد تقدم أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية بلا فرق في ذلك أن يكون المكلف قاصدا للوصول إلى الحرام

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست