responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 383
[ (مسألة 19) إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد [1]. ] من الابتداء وعدمه وإن كان القصد إليه أشنع فعلي ذلك لا يكون التخيير أستمراريا وإنما هو بدوي هذا. وقد يقال إن التخيير أستمراري في المقام وله أن يختار في كل مرة جهة غير الجهة ألتي أختارها أو لا بدعوى أنه إذا بال إلى جميع الجهات وإن حصل له العلم بالمخالفة القطعية إلا أنه يعلم حصول الموافقة القطعية أيضا لعلمه بأنه بال إلى غير القبلة في بعض الجهات لان الجوانب ليست قبلة بأجمعها. وأما إذا أقتصر على ما أختاره أولا فهو لم يرتكب المخالفة القطعية بالوجدان إلا أنه لم يحصل العلم بالموافقة القطعية أيضا لاحتمال أن تكون القبلة هي الجهة التي قد أختارها للتخلي فالموافقة والمخالفة أحتماليتان والامر يدور بين المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية وبين الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة الاحتمالية وهما سيان عقلا ولا ترجيح لاحدهما على الآخر هذا. ولا يمكن المساعدة على ذلك لان المخالفة الاحتمالية المقرونة بالموافقة كذلك لا يمكن مقايستها بالمخالفة القطعية المستتبعة للعلم بالموافقة القطعية لما بيناه في المباحث الاصولية من أن المخالفة الاحتمالية بالترخيص في بعض الاطراف أمر ممكن لا قباحة فيه وإنما لم نلتزم بجوازها لقصور أدلة أعتبار الاصول العملية وعدم شمولها للاطراف إذ شمولها لبعضها المعين لا مرجح له وشمولها للجميع يستلزم الترخيص في المعصية وشمولها لبعضها غير المعين لا معنى محصل له، وهذا بخلاف المخالفة القطعية لان الترخيص فيها وقبيح وإن كانت مستتبعة للعلم بالموافقة القطعية وعلى الجملة العقل لا يرخص في المخالفة القطعية تحصيلا للعلم بالموافقة القطعية.

[1] تعرض (قده) في المسألة الرابعة عشرة لحكم الاستبراء مستقبل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست