responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 381
[ (مسألة 17) الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان وإن كان الاقوى عدم الوجوب [1]. (مسألة 18) عند أشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله [2] ]

[1] والوجه في ذلك أما بناء على أن مدركهما الاجماع والتسالم فلان المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال والاستدبار في البول والغائط المعتادين وقيامهما على حرمتهما فيمن تواتر بوله أو غائطه غير معلوم. وأما بناء على أن المدرك هو الاخبار فلان ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبرا لها أمران: (أحدهما): الاستقبال وأستدبار القبلة. و (ثانيهما): التبول والتغوط فأن كان المحرم في حقه هو أستقبال القبلة وأستدبارها حال التخلي فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للاخبار الناهية عنهما لان مركز الحرمة أمر أختياري له وهو أستقباله وأستدباره وإن كان البول والغائط خارجين عن تحت قدرته. وأما لو كان المحرم على المتخلي هو التبول والتغوط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها كما هو مدلول النصوص فالاخبار لا تشمل المقام ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه أستقبال القبلة وأستدبارها لان الافعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت أختيارية لفاعلها والتبول والتغوط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار فلا يتصفان بالحرمة في حقه فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح ومع ذلك فالاحوط ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان وفي غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائدا على أمكانه ووسعه وإلا لاستلزم العسر ولحرج المنفيين في الشريعة المقدسة.
[2] لاستلزامه المخالفة القطعية مع أتحاد الواقعة وقد تقدم أن الموافقة القطعية في أطراف العلم الاجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فيما إذا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست