responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 380
[ ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان [1] نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [2] (مسألة 16) يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين [3] ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط. ]

[1] لانه من السؤال عن الموضوع الخارجي ولا يجب فيه البيان. نعم لو سأل عن حكمها لوجب الجواب والبيان لوجوب تبليغ الاحكام وأرشاد الجهال
[2] كما لو عين القبلة في غير جهتها ليبول إلى جهة القبلة. نظير ما إذا قدم طعاما جسا للجاهل ليأكله وقد ذكرنا في بحث المياه أن الشارع إذا نهي المكلف عن عمل دلنا ذلك بحسب الارتكاز على أن مبغوض الشارع مطلق الوجود بلا فرق ففي ذلك بين أيجاده بالمباشرة وأيجاده بالتسبيب فأيجاد البول إلى القبلة بالتسبيب كأصداره بالمباشرة حرام.
[3] أما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع فلانه لا إجماع ولا تسالم على حرمة التخلي منحرفا عن القبلة إلى الشرق أو الغرب لاختصاصهما بالتخلي الي القبلة فحسب. وأما إذا كان المدرك هو الروايات فلانها إنما دلت على حرمة أستقبال القبلة وأستدبارها ولا دلالة لها على وجوب التشريق أو التغريب. وما ورد في بعض النصوص من قوله صلى الله عليه وآله ولكن شرقوا أو غربوا (* 1) غير صالح للاستدلال به على وجوبهما وذلك لضعفها بعيسى بن عبد الله وغيره ولعدم دلالته على وجوبهما بالمعنى المقصود في المقام أعني مواجهة المشرق أو المغرب لانهما بمعنى الميل إليهما والانحراف عن القبلة وبهذا المعنى يستعملان اليوم في عرفنا فيتحققان في أمثال بلادنا بالميل إلى طرفي الشرق أو الغرب (* 1) وهو رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست