responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 331
[ والشرب لا لاجل نفس التفريغ، فأن الظاهر حرمة الاكل والشرب لان هذا يعد أيضا أستعمالا لهما فيهما بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون (السماور) من أحدهما وإن كان جميع الادوات ما عداه من غيرهما، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام، كذلك الاكل والشرب أيضا حرام. نعم ] أنهما منصرفان إلى الاكل والشرب من غير واسطة تندفع: بأنها لو تمت فإنما يتم في الشرب فحسب لان الغالب فيه هو الشرب بلا واسطة أي بمباشرة الفم للاناء وأما الاكل فالامر فيه بالعكس لعدم جريان العادة على أخذ الطعام من الاناء بالفم فإنه شأن الحيوانات حيث تأخذ العلف من المعلف بالفم وأما الانسان فهو إنما يأكل بأخذ الطعام بيده أو بغيرها من الآلات ثم وضعه في فمه فالغالب في الاكل هو الاكل مع الواسطة هذا. ولو أغمضنا عن ذلك وسلمنا أنصرافهما إلى الاكل والشرب من غير واسطة ففي صحيحتي محمد بن أسماعيل بن بزيع (فكرههما) (* 1) ومحمد بن مسلم المروية في محاسن البرقي (نهي عن آنية الذهب والفضة) (* 2) وما هو بمضمونهما غنى وكفاية وذلك لان النهي والكراهة وإن كانا لا يتعلقان بالذوات إلا بلحاظ الافعال المتعلقة بها لكن المقدر فيهما إما أن يكون خصوص الاكل والشرب لمناسبته الاناء أو يكون مطلق الاستعمال الشامل للاكل والشرب وعلى كلا التقديرين دلت الروايتان على حرمتهما من غير تقييدهما بمباشرة الفم للاناء فمقتضى أطلاقهما حرمة الاكل والشرب من آنية الذهب والفضة مطلقا كانا من غير واسطة أو معها إذ لا موجب لانصرافهما إلى الاكل والشرب بلا واسطة. (* 1) المتقدمة في ص 305 (* 2) المتقدمة في ص 311


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست