responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 332
[ المأكول والمشروب لا يصير حراما [1] فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام، وإن صدق أن فعل الافطار حرام ]

[1] وقع الكلام في أن الحرمة والحزازة في الاكل والشرب من آنية الذهب والفضة هل تختصان الاكل والشرب فقط أو يعمان المأكول والمشروب أيضا؟ نسب إلى المفيد وظاهر أبي الصلاح والعلامة الطباطبائي (قدهم) القول بحرمة المأكول والمشروب أيضا، ويظهر من الحدائق الميل إليه حيث ذكر توجيها لكلام المفيد ره أن النهي أولا وبالذات وإن كان عن تناول المأكول والمشروب لكن يرجع ثانيا وبالعرض إلى المأكول بأن يقال إن هذا المأكول يكون حراما متى أكل على هذه الكيفية، وظاهر النصوص يساعده.. إلى آخر ما أفاده. والمشهور عدم تعدي الحرمة إلى المأكول والمشروب. ولقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سراية الحرمة إلى المأكول والمشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما في نهار شهر رمضان فقد أفطر على الحرام ووجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميتة ونحوهما وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالاختصاص وعدم سراية الحرمة إليهما لانه على ذلك أفطار بالحلال لعدم حرمة المشروب والمأكول حينئذ هذا. والتحقيق أنه لا معنى محصل لهذا النزاع لوضوح أن الاحكام التكليفية لا تتعلق على الذوات الخارجية بما هي وإنما تتعلق عليها بلحاظ الفعل المتعلق بها فلا معنى لحرمة الميتة أو الخمر مثلا إلا حرمة أكلها أو شربها وعليه فلا معنى محصل لحرمة المأكول والمشروب في نفسهما بعد حرمة الفعل المتعلق بهما أعني الاكل والشرب. ثم إن معنى الافطار بالحرام هو أن يكون المفطر محرما في نفسه مع قطع

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست