responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 330
[ (مسألة 10) لا فرق في حرمة الاكل والشرب [1] من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه، أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم. بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في (النعلبكي) من أحدهما وكذا لو فرغ ما في الاناء من أحدهما في ظرف آخر لاجل الاكل ] والشرب منها قريبا أو بعيدا فيشمل المشقاب والقدر والمصفاة والصيني الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه كما يشمل السماور حيث أن نسبته بالاضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبة القدر بالاضافة إلى ما يطبخ فيه ولا يشمل كوز القليان ولا قرب السيف ولا رأس الشطب وغير ذلك مما ذكروه في المقام لعدم كونها مستعملة في الاكل والشرب ولو بعيدا هذا. بل يمكن أن يقال إن الاناء يختص بما يكون قابلا لان يشرب به لصحيحة على بن جعفر المتقدمة (* 1) المشتملة على قوله عليه السلام نعم وإنما يكره أستعمال ما يشرب به لانها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به وإن كان قد يستعمل في الاكل أيضا كالكأس ونحوه فلا يشمل الصيني والقدر والمصفاة والمشقاب وحلقات الذهب أو الفضة ألتي يتعارف وضع الاستكان فيها في بعض البلدان وصحائف الذهب أو الفضة ألتي يؤكل فيها الطعام وغيرها وذلك لعدم كونها قابلا لان يشرب به. نعم يشمل الحب وغيره مما يشرب به الماء ولو مع الواسطة كما يأتي فالصحيحة على ذلك شارحة للفظة الاناء الواردة في الاخبار وموجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به وإن كان الاوحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل في الاكل والشرب ولو بعيدا.

[1] لاطلاق الاخبار الناهية عن الاكل والشرب من آنيتهما ودعوى (* 1) في ص 325

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست