responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 296
[ باطل [1] مع الانحصار، بل مطلقا. نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو أغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب. ] ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (* 1).

[1] ظاهر لفظه (منها) في كلام الماتن (قده) أن مراده الوضوء أو الغسل منها بالاغتراف لا بالارتماس والدخول فيها كما في الاواني الكبيرة فإنهما خارجان عن محط بحثه في المقام ولنتعرض لهما بعد بيان حكم التطهر بالاغتراف. والكلام في الوضوء والاغتسال منها بالاغتراف أي بأخذ الماء منها غرفة فغرفة يقع في موردين: (أحدهما): ما إذا أنحصر الماء بالماء الموجود في الاواني المغصوبة. و (ثانيهما): ما إذا لم ينحصر لوجود ماء آخر مباح. أما المورد الاول فلا أشكال ولا خلاف في أن الملكف يجوز أن يقتصر فيه بالتيمم بدلا عن وضوئه أو غسله لانه فاقد الماء لما بيناه غير مرة من أن المراد بالفقدان ليس هو الفقد عن الحقيقي وإنما المراد به عدم التمكن من أستعماله وإن كان موجدوا عنده وهذا بقرينة ذكر المرضى في الآية المباركة في سياق المسافر وغيره إذ المريض يبعد عادة أن يكون فاقدا للماء حقيقة وإن كان المسافر يفتقده كثيرا ولا سيما في القفار وحيث أن الملكف لا يجوز أن يتوضأ من الاناء ولو بأفراغ مائه إلى إناء آخر لانه تصرف منهي عنه في الشريعة المقدسة والممنوع شرعا كالممتنع عقلا فهو غير متمكن من أستعمال الماء في الوضوء والغسل وفاقد له ووظيفته التيمم حينئذ. وعلى الجملة لم يخالف أحد في جواز الاقتصار بالتيمم في مفروض المسألة. (* 1) المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي و 1 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست