responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 295
[ الظروف المغصوبة مطلقا [1] والوضوء والغسل منها مع العلم. ] قلت لابي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع بها بشي، قال: لا.. (* 1) ونحوها من الاخبار وهي مطلقة تشمل الميتات النجسة والطاهرة. ودعوى أنصرافها إلى النجسة مما لا ينبغي التفوه به فعلى القول بحرمة الانتفاع بالميتة لاوجه للتفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة. والذي يهون الامر ما قدمناه في التكلم على أحكام الميتة من جواز الانتفاع بها مطلقا بنجسة كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذبيها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (* 2) ونحوها لانها صريحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة النجسة فضلا عن الميتات الطاهرة ومعه لا بد من حمل مادل على المنع عن الانتفاع بالميتة إما على حرمته فيما يشترط فيها الطهارة وإما على الكراهة جمعا بين الاخبار، وعلى الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميته النجسة والطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها أم قلنا بالجواز.

[1] لان حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف في ماله إلا بطيبة نفسه كما في مو ثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أئتمنه عليها فإنه لا يحل دم أمرء مسلم (* 1) المروية في ب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة و 61 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في ب 6 من أبواب ما يكتسب به و 30 من أبواب الذبائح من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست