responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 297
وإنما الكلام فيما إذا أراد التوضوء والاغتسال والتصرف في ماء الاناء بأستعماله في أحدهما فهل يصحان وضعا بعد ما كانا محرمين تكليفا أو أنهما باطلان؟ قد يقال بصحة الوضوء والغسل حينئذ نظرا إلى أنهما وإن لم يكونا مأمورا بهما بالفعل لحرمة ما يتوقفان عليه إلا أن الملاك موجود فيهما وهو كاف في الحكم بصحة العمل وفي التمكن من قصد التقرب به. ويرد عليه ما قدمناه في بحث الترتب من أن الطريق لاستكشاف الملاك منحصر بالامر والتكليف ومع أرتفاعهما لعدم التمكن من الامتثال يحتاج دعوى الاستكشاف إلى عالم الغيب. و (دعوى): أن الامر بهما ظاهره وجود الملاك (مدفوعة): بأن سعة المنكشف تتبع سعة الكاشف وهو الامر وهو إنما يكشف عن الملاك ما دام موجودا ولم يرتفع. وأما بعد أرتفاعه فلا كاشف ولا منكشف. هذا ما قدمناه هناك. ونزيده في المقام أن المكلف مع العجز عن الماء مأمور بالتيمم كما عرفت وظاهر الامر وإطلاقه التعيين، وتعين التيمم حينئذ يدل على عدم الملاك في الوضوء أو الغسل. وهذا هو الذي ذكره شيخنا الاستاذ (قده) وإن قرره بتقريب آخر وحاصله أن الامر بالوضوء مقيد في الآية المباركة بالتمكن من أستعمال الماء فإذا أرتفع التمكن أرتفع الامر والملاك وبعبارة أخرى أن الآية قسمت المكلفين إلى واجد الماء وفاقده، لان التفصيل قاطع للشركة وقيد الامر بالوضوء بالوجدان كما قيد الامر بالتيمم بالفقدان فإذا أنتفى القيد وهو وجدان الماء أنتفى المقيد والمشروط ومع أرتفاع الامر يرتفع الملاك لا محالة هذا على أن مجرد الشك في الملاك يكفينا في الحكم بعدم جواز الاكتفاء بالوضوء لاستلزامه الشك في تحقق الامتثال بإتيان غير المأمور به بدلا عن المأمور به ومع الشك في السقوط لابد من إتيان التيمم لانه مقتضى القاعدة تحصيلا للقطع بالفراغ. وهذه المسألة لا يقاس بما إذا أمر المولى بشئ على تقدير التمكن منه


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست