responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 294
[ وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال [1] فإن الاحوط ترك جميع الانتفاعات منهما وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة أستعمال جلده غير معلوم [2] وإن كان أحوط. وكذا لا يجوز أستعمال ] المنع عن أستعمال الميتة والانتفاع بها وإن ورد في بعض الاخبار (* 1) إلا أنه معارض بالاخبار المجوزة ومعه لابد من حمل المانعة على التصرفات المتوقفة على الطهارة أو الكراهة. وإن كان ترك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط.

[1] كتطعيمها للحيوانات وجعلها في المصيدة للاصطياد فإن ذلك لا يعد إستعمالا للميتة أو الجلد.
[2] التفصيل بين الميتة مما لا نفس له وبين ماله نفس سائلة إنما يتم فيما إذا أستندنا في المنع عن الانتفاع بالميتة مما له نفس سائله إلى مثل رواية الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطونها قال: هي حرام قلت فتستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أن يصيب اليد والثوب وهو حرام (* 2) ورواية تحف العقول: أو شئ من وجوده النجس فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وأمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (* 3) لانهما كما ترى يتخصان بالميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة كميتة مالا نفس له. إلا أنا لا نعتمد على شئ منهما لما ذكرناه في محله وإنما نعتمد في المنع عن الانتفاع بالميتة على تقدير القول به على صحيحة علي بن أبي مغيرة قال: (* 1) راجع ج 1 ص 501. (* 2) المروية في ب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة و 30 من أبواب الذبائح من الوسائل. (* 3) المروية في ب 2 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست