responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 275
في كلامه وإنما أشار إليه بقوله: بعد التذكية. (ثانيها): أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكية وإن لم يدبغ أو أن أستعماله محرم قبل دباغته؟ حكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف وعن السيد المرتضى في مصباحه المنع من أستعماله قبل الدبغ ونسبه في الذكرى إلى المشهور وعن كشف اللثام نسبته إلى الاكثر. وذلك إما لتوقف تذكية الجلد وطهارته على الدبغ أو من جهة حرمة أستعمالة قبل الدبغ تعبدا وذهب الآخرون إلى جواز أستعماله من غير حاجة إلى الدبغ وهذا هو الصحيح لاطلاق الاخبار الدالة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد التذكية: (منها): موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده (* 1). و (منها): موثقته الاخرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال: أركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (* 2) و (منها) غير ذلك من الاخبار، فما حكي عن الشيخ والسيد مما لاوجه له. وربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الاجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته ولم يقم إجماع على جوازه قبل الدبغ. وهو أستدلال عجيب لبداهة عدم أنحصار الدليل بالاجماع ويكفي في الحكم بالجواز أطلاق الروايات كما تقدم. هذا على أن مقتضى أصالة الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لانه فعل يشك في حرمته والاصل يقتضي حليته ومعه لا يحتاج في الحكم بالحواز إلى دليل فإن المتوقف على الدليل إنما هو الحرمة دون الجواز. (* 1) المروية في ب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* 2) المروية في ب 5 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست